![]() |
MarocLoi organique n° 04.16sur le Conseil national des langues et de la culture |
La Loi organique n° 04.16 sur le Conseil national des langues et de la
culture a été adoptée le 12 février 2020 et promulguée le 30 mars de la même
année. En vertu de ce texte, le Conseil est un établissement constitutionnel
national «indépendant» et de référence en matière de politique linguistique
et culturelle. Il a également la qualité de personne morale de droit public
et jouit de l’autonomie administrative et financière. Cette loi fixe
également «les prérogatives du Conseil et sa composition ainsi que son
fonctionnement».
C'est une loi structurelle dont la mission est de proposer les orientations
stratégiques de l’État en matière de politique linguistique et culturelle.
Elle veille également sur la cohérence de ces orientations concernant
notamment la protection et le développement des deux langues officielles,
l'arabe et l'amazigh, ainsi que de la langue hassanya et des «dialectes»,
voire des différentes expressions culturelles marocaines.
Le Conseil veille, en outre, au développement de la culture nationale, de sa
promotion, de la préservation du patrimoine culturel marocain et sa
valorisation ainsi que la facilitation de l’apprentissage des langues
étrangères les plus parlées dans le monde.
| ية والثقافة للغات الوطني بالمجلس يتعلق
04.16 رقم تنظيمي قانو ن عامة أحكام : األول البا ب األولى الماد ة التنظيمي القانون هذا ه يحدد الدستور، من 5 الفصل من األخيرة الفقرة ألحكام تطبيق ا في إليه ويشار سيره، وكيفيات وتركيبته المغربية ه والثقافة للغات الوطني المجلس صالحيا ته.« الوطني المجلس » باسم التنظيمي ه القانون هذ ا 2 المادة مستقلة وطنية مؤسسةهدستورية بصفته المغربية، والثقافة للغات الوطني المجلس يعتب ر يتمتع العام، القانون أشخاص من اعتباريا والثقافية،هشخصا اللغوية السياسة مجال في مرجعي ة . اإلداريهوالمالي باالستقال ل . أخرى جهة أي اجتماعاتههفي يعقد أن ويمكن . بالرباط الوطني المجلس مقر يوج د الوطني المجلس صالحيات : الثاني البا ب 3 الماد ة السياسة مجال في للدولة ه االستراتيجية التوجهات اقتراح بمهمة الوطني المجلس يضطل ع وتنمية بحماية منها يتعلق ما سيما وال وتكاملها، ه انسجامها على والسهر والثقافية، اللغوي ة الثقافية ه التعبيرات ومختلف واللهجات الحسانية وكذا واألمازيغية العربية ه الرسميتين اللغتي ن التراث وصون وحفظ تجلياتها، ه مختلف في بها والنهوض الوطنية الثقافة وبتنمية المغربية ، العالم، في تداوال األكثر األجنبية اللغات وإتقان ه تعلم وتيسير وتثمينه، المغربي لثقافي ا . المعنية والهيئات السلطات مع بتنسيق التوجهات، هذه تنفيذ ه تتبع في والمساهم ة : يلي بما التنظيمي، ه القانون هذا أحكام وفق بالقيام، إليه يعهد الغرض، ولهذ ا مجال في الملك ه جاللة إليه يحيلها التي القضايا من قضية كل في الرأي إبداء . 1 اختصاصه ؛ في اعتمادها سيتم التي ه والثقافية اللغوية للسياسة االستراتيجية التوجهات اقتراح . 2 وعرضها دراستها قصد الحكومة ه إلى وإحالتها العامة، الحياة مجاالت مختل ف ؛ الدستور من ه 92 و 49 الفصلين ه ألحكام طبقا المصادقة مسطرة عل ى الحكومة، تعدها ه التي المذكورة التوجهات لتنفيذ الالزمة الكبرى البرامج دراسة . 3حسب البرلمان، ه مجلسي أحد أو الحكومة من بطلب أو منه، بمبادرة الرأي، إبداء . |
Loi organique n° 04.16 sur le Conseil national des langues et de la culture (2020)
Chapitre I: Dispositions générales |
| ع 11 الماد ة 10.02 رقم بموجبهالقانون المحدثة العربية للغة السادس محمد أكاديمية تنظيم يعا ده 19 ( 1424 اآلخر ربيع من 18 بتاريخ ه 1.03.119 ه رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصاد ر . التنظيمي هذاهالقانون أحكام )هوفق 2003 يونيو 12 تقوم أكاديمية محمد السادس للغة العربية بمهمة إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة العربية وضمان حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، باعتبارها لغة رسمية للدولة، وتتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات العمومية المختصة، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي. تمارس الأكاديمية، علاوة على ذلك، الاختصاصات التالية: إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير التي يعدها ويصدرها المجلس الوطني في مجال حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، والمشار إليها في البنود1 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛ السهر على تطوير النظام النحوي والمعجمي والتوليدي للغة العربية، والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات اللسانية الضرورية؛ القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مستوياته بالدراسات والأبحاث الهادفة إلى تيسير استعمال اللغة العربية وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها، وتطوير الوسائل التعليمية المتعلقة بها والإسهام في تعريب المواد الدراسية؛ الإسهام في مجهود توحيد المصطلحات العربية والعمل على إقامة قواعد للبيانات المتعلقة بها وباستعمالاتها المختلفة؛ وضع معاجم لغوية عصرية عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارة المستعملين والدارسين في سائر المجالات العلمية، والعمل على تحيينها بكيفية مستمرة؛ إنجاز كل دراسة أو بحث حول السبل والوسائل الكفيلة بتبسيط اللغة العربية وتطويرها وتيسير تعلمها والعمل بها؛ إعداد مشاريع وبرامج علمية للتشجيع على استعمال اللغة العربية بكيفية سليمة وجعلها أداة من أدوات التواصل في سائر قطاعات النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تنفيذها، بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية المعنية والجهات المختصة؛ الإسهام في تكوين المتخصصين في العلوم والتقنيات من أجل تمكينهم من استعمال اللغة العربية في مجال تخصصهم؛ الإسهام في ترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، والإسهام في إنتاج مؤلفات باللغة العربية في مختلف المجالات العلمية والتقنية وتحيين التراث اللغوي العربي وإغنائه؛ تقديم الاستشارات اللغوية والاستشارات المتعلقة بالمصطلحات التقنية الواجب استعمالها على الوجه الصحيح وإحصاء المصطلحات التقنية التي ليس لها مقابل في اللغة العربية والعمل على إدماجها؛ حفز الباحثين والخبراء ومساعدتهم على إنتاج الأعمال والأبحاث العلمية الرامية إلى إغناء اللغة العربية وتطويرها، وضمان مواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية في سائر مجالات المعرفة الإنسانية، وتشجيع التأليف والنشر، وتصدير الإنتاج الوطني الجيد؛ الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربية وآفاق تطويرها؛ إقامة علاقة تعاون وإبرام اتفاقيات شراكة مع المجامع اللغوية وغيرها من المؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة الوطنية والدولية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصها. |
Article 11 L’Académie Mohammed VI pour la langue arabe mise à jour sera réorganisée par la Loi n° 10.02 promulguée par le Dahir n° 1.03.119 du 18 Rabi' al-Thani 1424 (19 juin 2003) conformément aux dispositions de la présente loi organique. La présente loi est conforme aux dispositions de la loi de juin 2003. Article 12 L’Académie Mohammed VI de la langue arabe est chargée de préparer les orientations stratégiques de l’État dans le domaine de la promotion de la langue arabe, d’assurer sa protection, son développement et son usage en tant que langue officielle de l’État, et de suivre la mise en œuvre de ces directives en étroite coordination avec les autorités publiques compétentes et les organismes, après les avoir étudiées et approuvées conformément aux dispositions de la présente loi organique. De plus, l’Académie exerce les compétences suivantes :
|
| الفرع الثاني: المعهد الملكي
للثقافة الأمازيغية المادة 13 يعاد تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.299 الصادر في 29 من رجب 1422 (17 أكتوبر 2001) وفق أحكام هذا القانون التنظيمي. المادة 14 يقوم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمهمة إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة الأمازيغية وضمان حمايتها وتطويرها واقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تفعيل طابعها الرسمي في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وتتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات العمومية المختصة، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي. يمارس المعهد، علاوة على ذلك، الاختصاصات التالية: إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير التي يصدرها المجلس الوطني في مجال حماية اللغة الأمازيغية وتطويرها وتفعيل طابعها الرسمي، والمشار إليها في البنود1 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛ الإسهام في تجميع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛ القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثقافة الأمازيغيتين وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها؛ ترصد ما تحقق في دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم اللغة الأمازيغية عن طريق: إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة؛ إعداد خطط عمل بيداغوجية في التربية الوطنية وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهورية، وكذا في انسجام مع السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية؛ الإسهام في النهوض بالإبداع الفني في الثقافة الأمازيغية قصد تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية؛ الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنهم استعمالها، ويوجه عام كل من يرغب في تعلمها؛ مساعدة الجامعات على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي للأمازيغية، وعلى تكوين المكونين؛ البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة اللغة الأمازيغية في مجال التواصل والإعلام والمعلوميات؛ إقامة علاقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصه. الفرع الثالث: الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية الأخرى الفرع الثاني: المعهد الملكي للثقافة
الأمازيغية المادة 15 |
Deuxième partie :
l’Institut royal de la culture amazighe Article 13
L’Institut royal de la culture amazighe, institué par le décret
royal n° 1.01.299 du 29 Rajab 1422 (17 octobre 2001), est réorganisé
conformément aux dispositions de la présente loi organique. L’Institut royal de
la culture amazighe est chargé d’élaborer les orientations
stratégiques de l’État en matière de promotion, de protection et de
développement de la langue amazighe. Il propose également des
mesures visant à mettre en œuvre son statut officiel dans les
domaines de l’éducation et les secteurs prioritaires de la vie
publique, et assure le suivi de la mise en œuvre de ces orientations
en étroite coordination avec les autorités et organismes publics
compétents, après examen et approbation conformément aux
dispositions de la présente loi organique. Troisième section
:
la Commission pour l'hassanya, les dialectes et diverses autres
expressions culturelles marocaines
Quatrième section : la Commission pour le développement culturel et la préservation du patrimoine Article 16
Cinquième section
: la Commission pour le développement de l'usage des langues
étrangères et de la traduction
|
| المادة 50 يحل المجلس الوطني محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته. ولهذا الغرض، تنتقل إلى المجلس الوطني، مجانا، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ كما تنتقل إليه ملكية الأرشيف الوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ في حوزة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. كما تنتقل إلى المجلس الوطني الاعتمادات المالية المفتوحة باسم المعهد في الميزانية العامة للدولة، والأرصدة المالية الموجودة في حساباته البنكية، في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. وتنتقل إلى المجلس الوطني أيضا جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. المادة 51 تدخل لأحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ومؤسسات المجلس الوطني وهيئاته، وتدخل باقي الأحكام الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته. تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته أحكام النصوص التالية: الظهير الشريف رقم 1.01.299 الصادر في 29 من رجب 1422 (17 أكتوبر 2001) القاضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ القانون رقم 10.02 المتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.119 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)، مع مراعاة الأحكام بعده: يتم حل معهد الدراسات والأبحاث والتعريب المحدث بالمرسوم رقم 2.59.1965 الصادر في 15 من رجب 1379 (14 يناير 1960)، وتنتقل مجانا بصفة تلقائية الممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة رهن إشارته وكذا الموارد البشرية العاملة به إلى المجلس الوطني وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. تستفيد الموارد البشرية التي تزاول مهامها بمعهد الدراسات والأبحاث والتعريب من نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون التنظيمي. |
Article 50
Le Conseil
national remplacera l’Institut royal de la culture amazigh dans tous
ses droits et obligations. Les dispositions de
la présente loi organique entreront en vigueur à compter de sa
publication au Bulletin officiel concernant la procédure de
nomination des membres de l’Assemblée générale ainsi que des
institutions et organes de l’Assemblée nationale, et le reste des
autres dispositions entreront en vigueur à partir de la date
d’inauguration de l’Assemblée nationale et de ses institutions et
organismes.
|