![]() |
MarocLoi n° 19-54 en tant que Charte des services publics (2021) |
ظهير شريف رقم 58-21-1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية. المادة 2 يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ، ما يلي : - المرافق العمومية : الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية ؛ - المرفق العام : كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتحقيق المصلحة العامة ؛ - الأجهزة العمومية :المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ؛ - الخدمة العمومية : كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق ؛ - المرتفق : الشخص المتعامل مع المرافق العمومية ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ؛ - الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 3 تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة ، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية ، كل في ما يخصه ، التقيد بمضامينه والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه. كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية تخضع لأنظمة المساطر الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتها التقريرية. الباب الثاني أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها المادة 4 تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى : - تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق ، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج ، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين ؛ - تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية ، من خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجيب للأهداف المحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ؛ - تعزيز نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها ؛ - الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها ؛ - إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي ، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها ؛ - ترسيخ قيم النزاهة ، من خلال اعتماد آليات التخليق وتطوير السلوك الوظيفي ؛ - إعمال مبدأ الشفافية ، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية والخدمة العمومية. المادة 5 تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية : - احترام القانون ، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط ، دون أي تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر ، وذلك مع مراعاة خصوصيات الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ - الإنصاف في تغطية التراب الوطني ، من خلال العمل على تغطية عادلة لتقريب الخدمات من المرتفقين ؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات ، من خلال ضمان انتظام سير المرفق العام ؛ - الملاءمة ، عبر التطوير المستمر لتنظيم وتدبير المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها ، استجابة لحاجيات المرتفقين المتنامية ومسايرة للتطورات التي يشهدها محيط هذه المرافق ، لاسيما منها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية ؛ - الجودة ، عبر تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم ، بتعبئة جميع الوسائل المتاحة ، أخذا بعين الاعتبار تحقيق النجاعة والفعالية ؛ - الشفافية ، عبر تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات ، لاسيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد ، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - ربط المسؤولية بالمحاسبة ، من خلال إلزام مسؤولي المرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرهم للأموال العمومية وعن أدائهم بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة ؛ - النزاهة ، من خلال تقيد موظفي وأعوان ومستخدمي المرافق العمومية بقواعد السلوك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الانفتاح ، من خلال التواصل مع المرتفقين وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتظلماتهم بخصوص تطوير أداء المرفق العام والتفاعل معها. الباب الثالث القواعد المتعلقة بنجاعة وفعالية المرافق العمومية الفرع الأول تنظيم وتدبير المرافق العمومية المادة 6 تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية، وحاجيات المرتفقين ومقاربة النوع، وكذا متطلبات تطوير المرفق العام والتنمية المستدامة. تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة، لاسيما الإلكترونية منها. المادة 7 تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها. . الباب الرابع القواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين الفرع الأول الانفتاح والتواصل المادة 23 يجب على المرافق العمومية تمكين المرتفقين من الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 24 تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها والأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها، وذلك عبر وسائل التواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها المواقع الإلكترونية التي توضع لهذا الغرض. الفرع الثاني استقبال المرتفقين المادة 25 يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين ، لاسيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال والتوجيه وتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك ، بما يضمن الإصغاء إلى المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها. كما تتخذ التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لمصالحها ، ومساعدتهم في الحصول على خدماتها في ظروف مواتية ، طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 26 يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات. ولهذه الغاية، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يمدد الحيز الزمني لأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين أو تلك التي تشهد إقبالا متزايدا على خدماتها. المادة 38 |
Décret
royal n° 58-21-1 du 3 Dhu al-Hijjah 1442 (14 juillet 2021)
portant application
Chapitre I:
dispositions générales - Services publics : administrations publiques, tribunaux, autres organismes et communautés territoriales, leurs groupes, organismes subordonnés et organismes publics ; - Services publics : toute activité exercée par les services publics conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur afin de répondre aux besoins de la municipalité et de servir l’intérêt public ; - Organismes publics : les institutions publiques et les entrepreneurs, ainsi que toute personne morale soumise au droit public ; - Service public : tout service fourni par des services publics au bénéfice du bénéficiaire ; - Service public : la personne traitant des services publics, qu’elle soit une personne physique ou morale ; -
Organismes responsables des fonctions de service public : toute
personne morale soumise à la loi publique ou privée qui gère un
service public conformément à la législation en vigueur. Les
dispositions de la présente charte seront considérées comme un
cadre de référence national pour les principes et règles de
bonne gouvernance, et les autorités gouvernementales ainsi que
tous les responsables des services publics, chacun en sa
qualité, respecteront son contenu et s’efforceront de prendre
toutes les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre. Article
4
Article
5
Chapitre III: règles relatives à l’efficacité et à l’efficacité des services publics Section 1: organisation et gestion des services publics Article
6 Ces
programmes sont diffusés par divers moyens disponibles,
notamment électroniques. Article
23 Article 25 Il prend
également les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à ses
intérêts par les personnes et groupes ayant des besoins
particuliers et pour les aider à obtenir ses services dans des
conditions favorables, conformément à la législation en vigueur. Article 38 |