|
Arabie saouditeLoi sur les dénominations commerciales 2024 |
| انون الأسماء التجارية، الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 30/19/1446 هـ. ولىالمادة الأولى
|
Loi
sur les dénominations commerciales, Article 1 Définitions La présente loi vise à renforcer la confiance dans l'environnement des affaires en réglementant la procédure de réservation et d'enregistrement des noms commerciaux au Registre du commerce, en augmentant leur valeur et en assurant leur protection ainsi que les droits qui y sont attachés. |
المادة الثالثة الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده ۱. يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. ۲. يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه. المادة الرابعة تكوين الاسم التجاري ۱. يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. ۲. يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية. ۳. تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماءً تجارية. المادة الخامسة طلب حجز الاسم التجاري أو قيده ۱. يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة. ۲. يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. ۳. يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. ٤. عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. ٥. في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. المادة السادسة حماية الاسم التجاري ۱. يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ۲. يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة. المادة السابعة الأسماء المحظورة ۱. يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم: أ. يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها. ب. يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. ج. يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا. د. يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها. ۲. تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (۱) من هذه المادة، وتحدث دوريًا. المادة الثامنة عرض الاسم التجاري يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته. المادة التاسعة تعديل الاسم التجاري للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله. المادة العاشرة التصرف في الاسم التجاري ۱. يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. ۲. لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري. المادة الحادية عشرة أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية. |
Article 3 Obligation d'adopter et d'enregistrer une dénomination commerciale 1) Tout commerçant est tenu d'adopter une dénomination commerciale et de l'enregistrer au Registre du commerce. 2) Une dénomination commerciale peut être réservée temporairement auprès du Registraire sans inscription au Registre du commerce. La durée de la réservation et ses modalités sont précisées par la réglementation. Article 4
Création d'une dénomination commerciale Demande de réservation ou d'enregistrement d'une dénomination
commerciale
2) Le Ministère tient à jour une liste des noms importants dont l'enregistrement en tant que dénominations commerciales est interdit, conformément au paragraphe 1) du présent article. Article 8 |
المادة الثانية عشرة ۱. على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري تطبيقًا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (۱) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام إشعار التاجر بأن يقيد اسمًا تجاريًّا جديدًا محل الاسم المشطوب خلال (ثلاثين) يومًا. ۲. إذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسمًا تجاريًّا محل الاسم المشطوب خلال المدة المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلًا عنه -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ. الاسم الشخصي للتاجر ذي الصفة الطبيعية. ب. رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذي الصفة الاعتبارية. ۳. على المسجل تطبيقًا للفقرة (۳) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يومًا، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري. المادة الثالثة عشرة المادة الخامسة عشرة: |
Article 12 1) Avant de radier l'enregistrement d'une dénomination commerciale conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1) de l'article 13 du Règlement, le Registraire enjoint au commerçant de déposer une nouvelle dénomination commerciale dans un délai de 30 jours. 2) Si le commerçant dont la dénomination commerciale a été radiée ne dépose pas de nouvelle dénomination commerciale dans le délai mentionné au paragraphe 1) du présent article, le Registraire radie la dénomination commerciale et inscrivait à sa place, le cas échéant :
3) Conformément au paragraphe 3) de l'article 13 de
la présente loi, le
greffier réserve la dénomination commerciale pour une durée de 60 jours. Le commerçant peut demander une prolongation de
la réservation et utiliser ou céder la dénomination après son
inscription au Registre du commerce.
Le Registraire
annonce la radiation de la dénomination commerciale
au titulaire conformément à la réglementation. Article 14
2) L'amende peut être doublée en cas de récidive. La récidive est
définie comme la commission de la même infraction ayant fait l'objet
d'une décision définitive dans un délai de trois ans à compter
de la date de cette décision. Article 15 |
|
االمادة السادسة عشرة: لجنة النظر في المخالفات تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير. المادة السابعة عشرة: الإجراءات البديلة إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أياً من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلاً منها- أياً من الآتي: ١- إنذار التاجر. ٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً. ٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. المادة الثامنة عشرة: التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام، التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ به وفقاً لما تحدده اللائحة. الفصل الخامس: أحكام ختامية المادة التاسعة عشرة: إسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات. المادة العشرون: منصة خبراء اللغة العربية تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الحادية والعشرون: المقابل المالي تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذاً لأحكام النظام. المادة الثانية والعشرون: إصدار اللائحة يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه. المادة الثالثة والعشرون: نفاذ النظام يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٢٠هـ، ويُعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
Article 16 Commission d'examen des infractions La Commission d'examen des infractions est une commission composée d'au moins trois membres, dirigée par une personne ayant une qualification légale, et compétente pour examiner les violations et imposer la sanction prévue à l’article 14 de la loi. Le règlement de travail de la commission sera publié et la rémunération de son président, de ses membres et de son secrétariat sera déterminée par décision du Ministre.
Article 17 S'il est établi qu'un commerçant a commis l'une des infractions prévues à l'article 14 de la présente loi, la commission peut, en sus ou à la place de la sanction prévue, prendre l'une des mesures suivantes :
Article 18
Toute personne faisant l'objet d'une décision rendue en application
du présent système a le droit de former un recours devant le
tribunal compétent dans un délai de 30 jours à compter de
la date de notification, conformément aux dispositions
réglementaires.
Le Ministre peut recourir à des entités publiques ou privées pour
l'exécution des tâches confiées au Registraire et peut en confier
certaines à ces entités.
Le Ministère encourage l'usage de la langue arabe pour
enrichir la base de données des dénominations commerciales arabes grâce à une
plateforme destinée aux experts en langue arabe. Cette plateforme
enregistrera les données des experts et présentera leurs travaux au
public, conformément aux contrôles et procédures prévus par la
réglementation.
La réglementation fixera les tarifs des services fournis par le
Registraire dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du
présent système. |
|
|